إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٥۸٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۹۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.