أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " وضع اليد على الأموال العامة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ، القصور فى التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق".
الطعن
رقم ٥۱٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.