إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص توفر الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " سلطتها في تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱٤۹۰۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.