عقوبة " تطبيقها " . مراقبة الشرطة . استعراض القوة . نقض " حالات الطعن .
الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۲۲۹۲٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۳۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.