الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةنقض " شروط قبول الطعن بالنقض : نصاب الطعن بالنقض في ظل القانون 191 لسنة 2020 " .الطعنرقم ۱۹۱۹۸ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٦/۱٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۷۲رقم القاعدة۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول