حكم " تــسـبـيـب الأحـكــام : الـتـسـبـيـب الـمـعـيـب " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۲۰۳۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.