إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰۲۲۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۸۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.