إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير آراء الخبراء "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ٥٦٥٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.