الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر الإحالة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . الطعنرقم ۱٤۱۷٦ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول