بيع "بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة" . شيوع "بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع" . ملكية "الملكية الشائعة : قسمة المال الشائع" .
الطعن
رقم ٥٥٤٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.