إرهاب " تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون " " تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۳۳٤٤۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
٥٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.