إصلاح زراعى " بيع الأراضى المملوكة للاصلاح الزراعى " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة : بيع الاراضى المملوكة للإصلاح الزراعى ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
الطعن
رقم ٤٤۸٤ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.