إثبات" الكتابة : الأوراق العرفية : حجيتها مصدر حجيتها : حجية الورقة العرفية بين طرفيها " . تزوير" تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " " إثبات التزوير: سلطة محكمة الموضوع في إثبات أدلة التزوير".
الطعن
رقم ۱۸۳۰۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.