الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "بوجه عام" " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۹٥۹٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۰۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول