إثبات " بوجه عام " . تعدي على حرمة الحياة الخاصة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۲۰۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.