محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۰۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
٦۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.