الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۰۰۱۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۰/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول