الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر علي الأراضي المحكرة مؤقت " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . الطعنرقم ۱٤٤٤ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٦/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول