نقل " نقل بحري " " الوكيل الملاحي ". وكالة. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " " بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم ".
الطعن
رقم ۸۸٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.