عمل " العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: تعيين: سلطة صاحب العمل، إدارات قانونية: الترقية". عقد "الوعد بالتعاقد". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱٥٥۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٥
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.