دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها " " قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات : اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات
الطعن
رقم ۲۲۰۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.