الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم "بياناته . بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها". خيانة أمانة .الطعنرقم ٦۳۳۳۲ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول