جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". مواد مخدرة. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۸٦۸۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.