ايجار تشريعات إيجار الأماكن:الامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى:"الأحكام اللاحقة على صدور القانون 10 لسنة 2022"
الطعن
رقم ۱۲۳۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.