إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". مواد مخدرة. وصف التهمة.
الطعن
رقم ۱٤٥۱۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.