حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۲۳۳٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.