ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الخطأ " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .:
الطعن
رقم ۱٤۷۲۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.