تزوير " أوراق رسمية " . موظفون عموميون . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . بلاغ كاذب . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۱۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٤/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.