مواد مخدرة . قصد جنائي . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥۲٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.