مواد مخدرة . سلاح . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۲۱۲۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٤/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.