جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۳۰٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.