تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . تهريب جمركي . حجية الشيء المحكوم فيه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٦۷۹٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.