محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير التدليل " . إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٦۷۹٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.