إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٦٥٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.