اثبات " بوجه عام" . قتل عمد . جريمة " أركانها " . سبق إصرار . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .العقوبة المبررة
الطعن
رقم ۱۷۷۱۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.