اشتراك . تجمهر . استعمال القوة والعنف على موظف عام . استعراض القوة . إتلاف . تعطيل المواصلات . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٥۳۷۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.