حكم : " بياناته . بيانات التسبيب" . " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع: " سلطتها في وزن أقوال الشهود". نقض : " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".. استدلال .
الطعن
رقم ۲٦۱۲۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.