إثبات"بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم" ما لايعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲٤۱۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.