إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۱٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.