محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار" قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۷٥۳٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.