الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . حفر نفق بمناطق الحدود . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۲٦۸۱ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول