إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۹۳۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.