إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۳۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.