إثبات" بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير اقوال الشهود" . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها "0
الطعن
رقم ۲۱٤٦۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.