ارتباط . مواد مخدر . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها "
الطعن
رقم ۳۲۱٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.