إثبات" بوجه عام . شهود ". مأمورو الضبط القضائي . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۰۸۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.