جريمة " أركانها " . تعدى على موظف عام . موظفون عموميون . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .: سب .
الطعن
رقم ۱۳٤۸۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.