قصد جنائي. جريمة أركانها " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٤۷۷۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.