دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۱۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.