قتل عمد . سبق إصرار. بلطجة . سلاح . ذخائر . ارتباط. قانون " تفسيره ". عقوبة "تطبيقها" "العقوبة الأصلية" "العقوبة التكميلية" "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة الجرائم المرتبطة". مراقبة الشرطة . محكمة الجنايات . نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الطعن
رقم ۱۹۳۹۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.